الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
38
تحرير المجلة
صالح ولي الصبي عن دعواه إلى آخرها ، واما - مادة ( 1543 ) فقد سبق في مباحث الوكالة ما يغني عنها فان الصلح كالبيع من بعض الجهات فان صالح للموكل كان العوض عليه ان صرح بذلك إلا إذا كان كفيلا عنه وان قصده ولم يصرح كان للمشتري أو المصالح إلزامه بالعوض ويرجع به على الموكل وان لم يقصده كان متبرعا ، هذا كله مع ثبوت الوكالة وتحققها اما مع عدمها فهو فضولي أو متبرع كما في مادة « 1544 » وتحرير هذه المادة ان من صالح عن دعوى بين اثنين بغير اذن ولا طلب من المدعي عليه فان صرح ان عوض الصلح في ذمته أو في عين خارجية من أمواله فهو متبرع ويلزمه دفع العوض لان الصلح صحيح ولازم وان عينه في مال المدعى عليه فهو فضولي موقوف على اجازته وان أطلق ولم يعين حتى في القصد كان أيضا بحكم الفضولي وان كان الإطلاق يقتضي ان العوض عليه فليتأمل .